مادة (20):
- يحدد وزير التعليم بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون في كل معهد في ضوء احتياجاته فى العام الجامعي التالى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة ونظام قبولهم.
مادة (21):
يتم قبول الطلاب بالمعهد وفقا للنظام التالي:
1- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح ويقبل كذلك الحاصلين على:
- الثانوية التجاري 3 أو 5 سنوات.
- الثانوية الصناعية 3 أو 5 سنوات.
- الثانوية الزراعية 3 أو 5 سنوات.
- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والزراعة.
- دبلوم المدارس والمعاهد السياحية والفتدقية.
- دبلوم المعاهد والمدارس الصحية.
- دبلوم معاهد السكرتارية.
- دبلوم معاهد الحاسب الآلي.
- الطلاب الذين سبق فصلهم من كليات جامعية معترف بها.
2- أن يثبت الكشف الطبى خلوة من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة.
3- أن يكون متفرغاً للدراسة بالمعهد.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (22):
- يعطي كل طالب بطاقة تحقيق شخصية تصلق عليها صورته ويوقعها عميد المعهد، تختم بختم المعهد ويجب تقديم البطاقة في كل شأن دراسى ولا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وبتأدية الامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته.
مادة (23):
- على كل طالب مقيد بالمعهد أن يثبت حضوره بالطريقة التى يحددها المعهد.
مادة (24):
لا يجوز للطالب أن يقيد اسمه فى أكثر من معهد فى وقت واحد،، ولا يجوز له أن يجمع بين القيد في معهد غير تابع للوزارة أو لأي كلية جامعية، ولا يجوز إعادة قيد الطالب بالمعهد على شهادة سبق له الحصول عليها، كما لا يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل.
